وأما التدبير فعتق تفتقر صحته إلى شروط العتق، ويفارقه من حيث كان العتق منجزا والتدبير بعد الوفاة، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته: " أنت حر بعد وفاتي " ويشهد بذلك، فيكون رقا في حياته، فإذا مات صار حرا، وله الرجوع في تدبيره، لأنه جار مجرى الوصية.
وليس للورثة خيار على المدبر وإن لم يكن لمدبره مال غيره.
ويجوز بيعه في حال تدبيره، فإذا مات مدبره تحرر على مبتاعه، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه وإلى أن مات مدبره فلا شئ له، وإن لم يكن يعلم رجع على التركة بما نقد فيه، وإن كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره.