فيما يملك، وكان رهنا على جملة الدين، ويبطل فيما لا يملكه، ولا يصح بيع الرهن إلا عن تراض منهما (1) متقدم أو متأخر، فإن هلك الرهن في مدة السوم لأجله (كذا) وكان البيع سائغا (2) فهو من مال الراهن وعليه الخروج من الحق إلى المرتهن، وإن كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن.
وإذا كان هلك الرهن من غير تفريط فهو من مال الراهن، وعليه الخروج إلى المرتهن مما عليه من الحق، وإن كان عن تفريط فهو من مال المرتهن، فإن اختلفا في الاحتياط والتفريط فكانت لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن وفقدت البينة فالقول قول الراهن مع يمينه.
وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه وأنكر البعض قبل إقراره فيما أقر به وحلف على ما أنكر. وإذا اختلف اثنان في شئ فقال أحدهما هو عندي رهن وقال الآخر هو وديعة، فعلى مدعي الرهن البينة فإن فقدت طولب الآخر بها، فإن تعذرت حلف أنه وديعة وتسلمه (3)، فإن نكل عن اليمين فهو رهن.
وإذا حل الدين وتعذر إيذان الراهن في بيعه فالأولى تركه إلى حين تمكن الايذان، ويجوز بيعه، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها، وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن، وإن فضل عن مقدار الدين فهو للراهن. وإذا لم يعلم ما عليه من دين ضمن قيمته فإذا حضر الراهن فالقول قوله مع يمينه.