على شروطها.
أو يتصدق على أقاربه أو غيرهم بذلك مطلقا ويجعل إليهم بيع الرقبة عند الحاجة أو عند خرابها بالصدقة دون حالتي الغنا وعمارتها.
أو يتصدق بمنافع الدار والأرض على قوم بشرط أن لا يفسقوا في الجملة، أو فسقا مخصوصا، أو ينتقلوا عن بلد، أو مذهب، فمتى اختل الشرط رجعت الصدقة ملكا، أو انتقلت إلى جهة غير ذلك (1) من وجوه الاشتراط، فالحكم إيقاف الصدقة على ما شرط المتصدق.
والمؤبد أن يحبس الرقبة ويجعل منافعها لموجود معين من نسله أو غيرهم من الأقارب أو الأجانب وعلى من يتجدد من ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا أو إلى غاية معلومة فإذا انقرضوا أو انتهوا إلى الغاية فذلك راجع إلى بني علي أو حسين أو جعفر عليهم السلام أو إلى جهة من أبواب البر.
ويشترط ما شاء من مساواة في المنافع بين أهلها، أو تفضيل بعض على بعض، أو ترتيب الأعلى على الأدنى أو تساويهم. ويؤبدها ويحرم بيعها و نقلها عن جهاتها وتغيير شروطها.
فإذا وقعت الصدقة على هذا الوجه وجب إمضاؤها على شروطها، وحرم تغيير شئ منها.
وإذا تصدق على أحد الوجوه المذكورة وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم فكانت الصدقة على مسجد أو مصلحة فهي ماضية، وإن كانت على من يصح قبضه أو وليه فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا.
وإذا تصدق على من لم يوجد فقال: هذه الدار أو القرية أو الأرض على من يولد لي أو لفلان لم تمض الصدقة، وإن تعلقت بموجود وبمن لم يوجد