الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ٣٢٦
كقوله: " على فلان - وهو حي - وعلى ولده من بعده " مضت الصدقة.
ولا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للاسلام أو معاند للحق إلا أن تكون ذا رحم، ولا يوقف على شئ من مصالحهم، ولا على بيعة ولا على كنيسة ولا بيت نار إلى غير ذلك من معابد الضلال ومجامعهم، فإن فعل لم يمض فعله ووجب على الناظر في مصالح الدين فسخه (1).
ويجوز لأهل النحل الفاسدة من اليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة و غيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض وعلى مصالحهم وبيوت عباداتهم.
وإذا اقتضى شرط صدقة المسلم المحق مصيرها إلى من لا يجوز القربة بصلته، أو تغيرت حال أهلها أو بعضهم عن صفة من تحل معها بشرط (2) الصدقة أو حكم الملة صلته بطل استحقاقه وصار حكمه حكم الميت.
وإذا تصدق على الإطلاق، أو حبس شيئا على ولده ولم يخص بالذكر درجة من درجة، ولا ذكرا من أنثى، فهي على جميع ولد الصلب وولدهم و إن سفلوا، ذكرانهم وإناثهم بينهم بالسوية، لدخول الكل تحت اسم الولادة و البنوة لغة وشرعا، وإن خص بعضا من بعض، أو رتبهم فهي على ما شرط.
وإن تصدق على جيرانه ولا يعين ولا علم قصده (3) فهي على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا.
وإن عرف أهل الصدقة بأب كعلي أو الحسن أو عباس أو ربيعة أو قرارة (كذا) أو حمير، أو بلد كمصر أو بغداد، أو محلة كالكرخ وباب الطاق، أو صناعة

(1) في بعض النسخ: نسخه.
(2) كذا في النسخ.
(3) في بعض النسخ: ولا علم قصده فهي من بعض أو رتبهم من يلي داره، والظاهر ما أثبتناه.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست