الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ٣٣٣
وإذا مات حل (1) ماله من دين مؤجل عليه.
وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم يؤجر على ضياع ماله.
والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة الغريم منه. وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر. وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله.
ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام الديون.

(1) في جميع نسخنا هكذا: وإذا مات المؤجل ماله. والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المختلف للعلامة فراجع.
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الموت (26)، الظنّ (26)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست