تكون الاستدانة للسيد فيلزمه القضاء دون العبد، وإن استدان بغير إذن السيد فلا ضمان عليه ولا على العبد إلا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينه مما عليه.
ومن مات وله وصية وعليه دين بدئ بالكفن ثم الدين وباقي الصداق منه، ثم الوصية، ثم الميراث، فإن لم يترك ما يوفي بالدين تحاص الغرماء فإن وجد بعضهم عين سلعته قائمة فهي له دون الغرماء، وهذه حال المفلس، وإن لم يخلف إلا ما يكفن به فلا شئ للغرماء، ويجوز قضاء دينه من مال الزكاة وهو أفضل من إعطائها للحي إذا كان المتوفى من أهلها، واحتساب المدين ذلك من زكاة ماله أفضل من استيفائه دينه من زكاة غيره على غريمه المتوفى و الحي.
ولا يثبت الدين في تركة المتوفى إلا بإقرار جميع الورثة أو بينة المدعي مع يمينه، فإن أقر بعض الورثة لزمه الأداء بمقدار سهمه من الإرث ولا تحل الدعوى على الورثة ولا تسمع إلا أن يعلم علمهم بالدين أو يدعي ذلك وإذا شهد نفسان من الورثة بدين وكانا عدلين لا يرتاب في شهادتهما حكم بالدين في التركة مع يمين المدعي، وإن كانا بخلاف ذلك أو أحدهما فهما مقران يلزمهما من الدين بحساب سهمهما من الإرث.
وإذا قتل الغارم عمدا أو خطأ قضي دينه من الدية وورث ما فضل عنه و إذا لم يخلف المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود (1) حتى تتكلفوا بما عليه منه.