فإن كان مظهر الإيمان والحجة به ومنكر الكفر والممتنع من إظهار شعاره في رتبة من يكون ذلك منه إعزازا للدين كرؤساء المسلمين في العلم والدين والعبادة وتنفيذ الأحكام، فالأولى به إظهار الإيمان والامتناع من كلمة الكفر، فإن قتل على ذلك فهو شهيد، ويجوز له ما أكره عليه.
وإن كان من أطراف الناس وممن لا يؤثر فعله ما أكره عليه أو اجتنابه عزا (1) في الدين ففرضه ما دعى إليه فليور في كلامه ما يخرج به عن الكذب، ولا يحل له ما جاز لمن ذكرناه من رؤساء الملة على حال.
فأما الاكراه على مكان معين فحكمه حكم ما لا ينفك الإقامة منه، فإن كان ما يؤثر فيه الاكراه كتأخير الصلاة وأكل الميتة حل له المقام مع الاكراه وتعذر التخلص، وإن كان مما.. (2) بل أفحشها فماله قبحت الإقامة مع القبيح له يقبح معه (3).
ولأنه مقتض لإجراء أحكام الكفر على مظهره (4) فلا يجوز له ذلك مع الاختيار على حال.
الثاني ألا يكون الإقامة مؤثرة لوقوع قبيح ولا شعار كفر لولاها لم يقعا، فيحل وإن لم يتمكن المقيم من الانكار بلسانه ولا يده، فيقتصر على ما يختص القلب من كراهية القبيح والعزم على إنكاره متى تمكن منه.
وقلنا ذلك لأن الإقامة لو قبحت بحيث يقع الكفر المتعذر إنكاره مع كراهية، لقبحت الإقامة في كل دار وقع فيها كفر ما أو فسق لا يتمكن المقيم من