الظن بعدمه أن يقبحا، لكون ذلك عبثا، ولهذا يقبح منا الانكار على أهل الماصر ما يؤتونه [يأتونه. خ] فيه من أخذ الأعشار.
قيل: المقصود في هذا التكليف مصلحة من وجب عليه، والتأثير تابع، فجاز وجوبه وإن علم انتفاء التأثير كسائر المصالح.
وبعد يحس تكليف من علم حاله سبحانه وعلمنا أو ظننا أنه لا يختار ما كلف (1) ظاهرا وهو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التأثير.
وأيضا فجهاد الكفار واجب مع الامكان وحصول العلم تارة الظن أخرى بعدم تأثيره الإيمان.
واتفاق الكل على وجوب الانكار على " أبي لهب " مع العلم بأنه لا يؤمن، وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الإيمان، وذلك يبطل ما ظنوه.
وأما أصحاب الماصر فإنما قبح الانكار عليهم في كثير من الأحوال لحصول الخوف من ضررهم، أو استهزائهم بالمنكر، وذلك قبيح يحصل عند الانكار لولاه لم يحصل، ولا شبهة في سقوط فرض الأمر والنهي والحال هذه، لكونه مفسدة، ولهذا متى أمنا منهم الأمرين وجب الانكار عليهم وإن ظنننا ارتفاع التأثير، فواضح أن قبح الانكار عليهم إنما كان للمفسدة، لا لارتفاع الظن بالتأثير.
واشترطنا عدم المفسدة، لعلمنا بوجوب اجتناب ما أثر وقوع قبيح أو كان لطفا فيه، لقبحه كالقبيح المبتدأ، فالأمر أو (2) النهي متى كان سببا لوقوع قبيح من المأمور المنهي (3) أو من غيره بالأمر الناهي (كذا) أو بغيره، يزيد على المنكر