تأدية الواجب واجتناب القبيح للوجه الذي له كانا كذلك.
ومنها كون ذلك لطفا في المستقبل للمأمور المنهي ولغيره من المكلفين من حيث كان علم العاقل أنه (1) متى دام القبيح منع منه ومتى عزم على الاخلال بالواجب حمل عليه، يبعثه بغير شبهة على فعل الواجب ابتداءا واجتناب القبيح.
يوضح هذا علمنا بكثرة الواجبات وقلة القبائح في أزمنة التمكن من الأمر والنهي وفي الأمكنة.
ولهذا قال أهل العدل: إنه متى علم القديم سبحانه أن الجاء المكلف إلى فعل حسن واجتناب قبيح يبعثه إلى اختيار مثله من الحسن واجتناب مثله من القبيح أو خلافهما (2) وجب في حكمته سبحانه فعل ذلك الالجاء كوجوب مثله علينا مع الأمر والنهي.