ذكر ذلك له فجعلها واحدة). أخرجه الطيالسي (68) والدار قطني (11.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وزاد مسلم في رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله: قال:
(قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها).
الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره:
(أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله (ص)، فتغيظ فيه رسول الله (ص) ثم قال: ليراجعها...) الحديث نحو رواية نافع الأولى.
أخرجه البخاري (3 / 7 35، 4 / 389) ومسلم وأبو داود (2181، 2182) وا لنسائي (2 / 94) والترمذي (1 / 220) والدارمي والطحاوي وابن الجارود (736) والدار قطني (427)) والبيهقي وأحمد (2 / 26، 58، 61، 81، 130) من طرق عنه، والسياق للبخاري، وزاد مسلم والبيهقي وأحمد في رواية:
(وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله (ص)).
وفي رواية:
(قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها) (12).
أخرجه مسلم والنسائي.
ولفظ الترمذي:
(أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي (ص) فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا).