قلت: وهذا سند ضعيف أيضا، الحجاج مدلس وقد عنعنه.
2246 - (وفي كتاب عمرو بن حزم (وعلى أهل الذهب ألف دينار)).
أخرجه النسائي (2 / 252) والدارمي (2 / 192) بإسناد ضعيف، سبق الكلام عليه في الحديث (2212).
2274 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة). رواه أبو داود).
حسن. أخرجه أبو داود (4542) وعنه البيهقي (8 / 77) ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به. زاد في أوله:
(كانت قيمة الدية على عهد رسول الله (ص) ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال...) فذكره، وزاد:
(قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية).
2248 - (حديث (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)).
صحيح. وقد مضى (2243)، وهو عند البيهقي (8 / 100) بزيادة (المؤمنة) وأخرج الشافعي (1457) وعنه البيهقي (8 / 76) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا:
(أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله (ص) مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف