باب العاقلة 2301 (حديث أبي هريرة قضى رسول الله (ص) في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله (ص) أن ميراثها في بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها) وفي رواية: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي (ص) فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها). متفق عليه).
صحيح. ومضى تخريجه برقم (2205).
2302 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي (ص) قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها) رواه الخمسة إلا الترمذي).
حسن. أخرجه أبو داود (4564) والنسائي (2 / 247 - 248) وابن ماجة (2647) والبيهقي (58 / 8 و 107) وأحمد (2 / 224) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفي محمد بن راشد وهو المكحولي وسليمان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن.
2303 - (حديث: (لا يجني عليك ولا تجني عليه)).