باب ما يختلف به عدد الطلاق 2066 - (عن عائشة مرفوعا: (طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) رواه الدارقطني) 2 / 242 ضعيف. أخرجه الدارقطني (441) وعنه البيهقي (7 / 369 - 370، 426) من طريق صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله (ص): فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.
والأخرى: صغدي بن سنان ويقال اسمه عمر، وصغدي لقبه، وهو ضعيف أيضا. ولكنه قد توبع، فقال أبو عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه:
(طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان).
قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم به بلفظ:
(يطلق العبد تطليقتين، وتعتد حيضتين). قال: فقلت له: حدثني كما حدثت ابن جريج قال فحدثني به كما حدثه).
أخرجه أبو داود (2189) والترمذي (1 / 222) وابن ماجة (2080)