التاسعة والعاشرة. قال الطيالسي (1862): حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر... فذكره نحوه وزاد:
(فقال ابن عمر: فطلقتها، ولو شئت لأمسكتها).
وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله.
قلت: وإسناده الأول ضعيف، والآخر صحيح.
الحادية عشرة: عن الشعبي قال:
(طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله (ص) فأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب التطليقة التي طلق أول مرة).
أخرجه الدارقطني (29 4) والبيهقي (7 / 326) من طريقين عن محمد ابن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبي.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي (ص)، والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الأولى.
الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لابن عمر رجل طلق حائضا؟
قال: (أتعرف ابن عمر...) الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه:
(قلت: اعتددت بتلك التطليقة، قال: نعم).
أخرجه الدارقطني (429) عن علي بن عاصم نا خالد وهشام عن محمد عن جابر (11) الحذاء.
قلت: وهذا سند ضعيف علي بن عاصم هو الواسطي قال الحافظ:
(صدوق يخطئ ويصر).
وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، أورده ابن حبان في (الثقات) (1 / 9) فقال: