فصل في دية الشجة والجائفة 2283 - (قال مكحول: (قضى رسول الله (ص) في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها) قاله في الكافي) 2 / 350 ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (3 / 11 / 2) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قضى في الموضحة فصاعدا، فجعل في الموضحة خمسا من الإبل).
قلت: وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.
ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبي سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز:
(أن رسول الله (ص) قضى في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما سوى ذلك).
وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة ابن مساور وثقه ابن معين وابن حبان.
ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: (ولم يقض فيما دونها). وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز.
وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه