ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى في الجنين بغرة، وقضى بالدية على عاقلتها). رواه أحمد ومسلم) 2 / 318 صحيح. أخرجه أحمد (4 / 245، 246، 249) ومسلم (5 / 111) وكذا أبو داود (568 4 و 4569) والنسائي (2 / 249، 250) والترمذي (1 / 264 - 265) والدارمي (2 / 196) والطحاوي (2 / 117) وابن الجارود (778) والبيهقي (8 / 106، 109، 114 - 115) والطيالسي (696) عن عبيد ابن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال:
(ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله (ص) دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله (ص): أسجع كسجع الأعراب؟!
قال: وجعل عليهم الدية). والسياق لمسلم وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).
وله عن المغيرة طريق أخرى، يرويه هشام بن عروة عن أبيه عنه قال:
(سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال: أيكم سمع من النبي (ص) فيه شيئا؟ فقلت: أنا، فقال: ما هو؟ قلت.
سمعت النبي (ص) يقول: (فيه غرة عبد أو أمة)، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي (ص) يقول: فيه غرة عبد أو أمة).
أخرجه البخاري (4 / 431) من طريق أبي معاوية حدثنا هشام وتابعه وهيب عن هشام به.
أخرجه البخاري (4 / 325) وأبو داود (4571) وعنه البيهقي (8 / 114).
وتابعه عبيد الله بن موسى عن هشام به.
أخرجه البخاري والبيهقي.