أخرجه ابن سعد والحاكم (4 / 15) عن حماد بن سلمة عنه.
وزيد بن قيس قال الحافظ في (الإصابة):
(تابعي صغير أرسل حديثا وقال أبو حاتم: مجهول له.
ثم ساق هذا، وقال:
(وفي متنه وهم، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي (ص) حفصة، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف، وزوج حفصة مات بأحد، فتزوجها النبي (ص) بعد أحد بلا خلاف).
ثم رأيت الحديث في (العلل) لابن أبي حاتم (1 / 427 - 428) أورده من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة عن أبي عمران الجوني عن النبي (ص) أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث. قال: ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد أن النبي (ص) طلق حفصة... الحديث قال أبي:
الصحيح حديث حماد، وأبو قدامة لزم الطريق.
قلت وهو صدوق يخطئ، وحماد أوثق منه وأحفظ.
5 - وأما حديث قتادة، فيرويه سعيد بن أبي عروبة عنه به نحو حديث قيس. أخرجه ابن سعد.
وإسناده مرسل صحيح.
2078 - ((سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد) رواه أبو داود) 2 / 256.
صحيح. أخرجه أبو داود (2186) وكذا ابن ماجة (2025) عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير:
(أن عمران بن حصين سئل...)