فأقول: محمد بن عجلان عند الشافعي فقط، وأما مسلم فهو عنده من طريق عمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان.
فاقتضى التنبيه.
ومن طريق ابن عجلان أخرجه أبن حبان (1205) وزاد:
(فإن كلفتوهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم).
2173 - (حديث ابن عمر مرفوعا: (من لطم غلامه فكفارته عتقه) رواه مسلم).
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 90) وكذا البخاري في (الأدب المفرد) (177) والبيهقي (8 / 10 و 11) وأحمد (2 / 5 2 و 5 4 و 1 6) من طريق زاذان عن ابن عمر:
(أنه دعا غلاما له، فأعتقه، فقال: مالي من أجره مثل هذا، لشئ رفعه من الأرض، سمعت رسول الله (ص) يقول...). فذكره واللفظ لأحمد.
2174 - (حديث أبي ذر: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه) متفق عليه).
صحيح. وهو تمام الحديث الآتي بعد حديث.
2175 - (حديث: لا ضرر ولا ضرار).) صحيح. وقد مضى (896) 2176 - (حديث أبي ذر مرفوعا: (.. هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يكل وليلبسه مما يلبس...). الحديث متفق عليه) 2 / 308 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 16 و 2 / 123 - 124 و 4 / 124 - 125) وفي (الأدب المفرد) (189) ومسلم (5 / 93) وأبو داود أيضا