وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف، فقد كذبه ابن معين والجوزجاني.
والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، ولم يسمع من ابن عباس.
2212 - (عن عمرو بن حزم أن النبي (ص) كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة) رواه النسائي)) أخرجه النسائي (2 / 252) والدارمي (2 / 189 - 195) والحاكم (1 / 395 - 397) والبيهقي (8 / 28) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: (حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده أن رسول الله (ص) كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة).
ثم أخرجه النسائي من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال:
حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثني الزهري به. وقال:
(وهذا أشبه بالصواب. والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث).
قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة في قوله (سليمان بن داود) والصواب قول ابن بكار عنه (سليمان بن أرقم)، وقد تقدم في آخر نواقص الوضوء ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء.
والصواب في الحديث الإرسال، وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك.
2213 - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فجئ به فأعترف، فأمر به النبي (ص) فرض رأسه بحجرين) رواه الجماعة).
2214 - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: (لا يقتل والد