الطلاق عند كل طهر).
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (7 / 339) وقال:
(وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة).
قلت: هذا الإسناد صححه الأمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم (1921)، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود ابن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة، ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا، ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع، فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة، ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه وقال إسناده صحيح، ولم أره في (المستدرك) لا في (الطلاق) منه، ولا في (الفضائل) والله أعلم، وقال ابن تيمية في (الفتاوي (3 / 18): (وهذا إسناد جيد).
وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح) (9 / 316) يشعر بأنه يرجح صحته أيضا، فإنه قال: (أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق، وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها. وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء...).
ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها. ثم قال:
(ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم...) ثم ساق الحديث وقد ذكرته في الحديث المتقدم من طريق طاوس.
وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه. والله أعلم.
2064 - (قال النبي (ص) لابنة الجون (الحقي بأهلك) متفق عليه) 20 / 240