والدارمي (2 / 157) والبيهقي (7 / 454) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ:
(كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله (ص) فيما يقرأ من القرآن).
هذا هو لفظ مسلم والآخرين، وأما لفظ الكتاب فهو لفظ الترمذي وحده وكأنه رواه بالمعنى، فإنه ذكره معلقا بقوله: (وقالت عائشة...) ثم قال:
(حدثنا بذلك 000) فذكر إسناده.
وتابعه يحيى بن سعيد عن عمرة به بلفظ:
(نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات).
أخرجه مسلم والشافعي (1573)، والدار قطني (501) والبيهقي إلا أنه قال:
(ثم تركن بعد بخمس، أو خمس معلومات).
ولفظ الشافعي:
(نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن، فكان لا يدخل على عائشة الا من استكمل خمس رضعات).
وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة به نحوه.
أخرجه ابن ماجة (1942).
2148 - (حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان) رواه مسلم).
صحيح. أخرجه مسلم (4 / 166) وكذا أبو داود (2063) والنسائي (2 / 83) والترمذي (1 / 215) وابن ماجة (1941) والدار قطني (501) والبيهقي (7 / 454 - 455) وأحمد (6 / 31 و 5 9 - 96 و 216) من طرق عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال