باب الوليمة وآداب الأكل 1945 - (حديث: (إنه (ص) فعل الوليمة) رواه أنس).
2 / 204 صحيح. أخرجه البخاري (3 / 437) ومسلم (4 / 149) وأبو داود (3743) وابن ماجة (1908) والبيهقي (7 / 258 - 259) وأحمد (3 / 227) من طريق ثابت عن أنس قال:
(ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة) وتابعه عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
(ما أولم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب، فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه).
أخرجه مسلم وأحمد (3 / 172).
1946 - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت، فقال له: (أولم ولو بشاة) متفق عليهما).
صحيح. وقد مضى في (1926).
1947 - (حديث: (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله).