(428 / 429) والبيهقي (7 / 323 - 324، 324) والطيالسي (68، 1853) وأحمد (2 / 6، 4 5، 63، 4 6، 102، 124) وابن النجاد في (مسند عمر) (ق 118 / 1 - 2 / 120) من طرق عن نافع به.
وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد في رواية عنه:
(فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله (ص) أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك).
والسياق لمسلم.
وفي رواية للدارقطني وابن النجاد والطبراني في (المعجم الأوسط) (1 / 176 / 1) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ:
(أن رجلا قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال:
عصيت ربك، وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله (ص) قال لعبد الله حين فارق امرأته وهي حائض يأمره أن يراجعها، فقال له عمر: رسول الله (ص) أمر أن يراجعها في طلاق بقي له، فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك).
قلت: والجمحي هذا صدوق له أوهام كما في (التقريب).
وفي رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع:
(فذكره عمر لرسول الله (ص) فقال: بئس ما صنع، مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع).
أخرجه ابن النجاد.
وفي أخرى عن ابن أبي ذئب عن نافع بلفظ: (فأتى عمر النبي (ص)