فصل 2227 - (عن أبي هريرة مرفوعا: (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه) رواه أحمد ومسلم).
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 266، 414، 527! ومسلم (6 / 181) وأبو داود (5172) والبيهقي (8 / 338) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به، إلا أن أبا داود قال:
(ففقأوا عينه، فقد هدرت عينه). وهو رواية لأحمد.
وأخرجه البخاري (4 / 320، 324) ومسلم أيضا والنسائي (2 / 253) والبيهقي وأحمد (2 / 223) من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ:
(لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح).
وأخرجه النسائي وابن الجارود (790) والبيهقي من طريق معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة بلفظ أبي داود إلا أنه قال:
(فلا دية له ولا قصاص).
وإسناده صحيح على شرط مسلم.