قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.
الثالثة: عن قتادة عن أبي حسان عن علي نحوه، وتقدم لفظه في (الحج) رقم (1058).
(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبي داود، ليس بصواب، فإن لفظه عنده كالذي قبله (لا يقتل مؤمن بكافر).
2210 - (عن علي (من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر) رواه أحمد) ضعيف جدا. ولم أره في (المسند) وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد، كما ذكرنا مرارا، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 2 / 2) والدار قطني في (سننه) (344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره، وزاد:
(ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد).
ومن هذا الوجه أخرجها البيهقي (8 / 34).
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، آفته جابر الجعفي، وقد تفرد به كما قال البيهقي في (المعرفة)، وهو متروك كما قال الدارقطني.
2211 - (قول علي: (من السنة أن لا يقتل حر بعبد) رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله. رواه الدارقطني).
ضعيف جدا. وتقدم الكلام على إسناده عن علي في الذي قبله.
وأما حديث ابن عباس، فيرويه عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال:
(لا يقتل حر بعبد). وقال البيهقي:
(في هذا الأسناد ضعف).
قلت بل هو واه جدا، فإن جويبرا قال الحافظ في (التقريب):
(ضعيف جدا).