فصل في مسائل متفرقة 2071 - (قال ابن عباس: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق)) 20 / 251 لم أره عن ابن عباس من قوله. وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 88 / 1) عن الحسن وهو البصري قال:
(إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء الله فهي طالق، وليس استثناؤه بشئ).
اسناده صحيح.
والمروي عن ابن عباس مرفوعا خلافه، رواه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) قال:
(من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شئ عليه).
أخرجه ابن عدي في (الكامل) (16 / 2) وعنه البيهقي (7 / 361) وقالا: (وهذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلا إسحاق الكعبي).
2072 - (حديث (رفع القلم عن ثلاثة...)).