2159 - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فأن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر).
صحيح. أخرجه الشافعي (1722) وعنه البيهقي (7 / 469) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب... الخ.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد وهو الزنجي قال الحافظ في (التقريب):
(فقيه صدوق كثير الأوهام).
قلت: فإن كان تفرد به فالاسناد غير ثابت خلافا لما نقله المصنف عن ابن المنذر. ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به. فقد جاء في (العلل) لابن أبي حاتم (1 / 406):
سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر.. قال أبى نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى).
ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به في (مسائل أبي داود عنه) (ص 179). والله أعلم.
فصل 2160 - (في بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه).
2 / 300 صحيح. قال الأمام أحمد (6 / 414 - 415) ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت