وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب.
2027 - (قال ابن عباس: (لا تضاجعها في فراشك)) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس (واهجروهن في المضاجع)، قال: فذكره. كما في (الدر المنثور) (2 / 155) وروي عن ابن عباس خلافه، فاخرج ابن جرير في تفسيره (5 / 41):
حدثني محمد بن سعد قال: ثنى أبي قال: ثنى عمي قال: ثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس:
((واهجروهن في المضاجع) يعنى بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها).
وهذا إسناد ضعيف.
ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال:
(يجامعها).
وفي معناه ما روى حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
(فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد يعنى النكاح).
أخرجه أبو داود (2145) والبيهقي (7 / 303) وأحمد (5 / 72 - 73) لكن ليس عنده (قال حماد..).
2028 - (حديث (هجر النبي (صلى الله عليه وسلم) نساءه فلم يدخل عليهن شهرا، متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 476، 3 / 447) ومسلم (3 / 126) وكذا أحمد (6 / 315) من حديث أم سلمة رضي الله عنها: