قلت: ثم ساقه هو وابن أبي شيبة (11 / 25 / 2) بإسناد صحيح عن الشعبي به. وهو الصواب فإن أبا مالك النخعي الذي في الطريق الأولى متروك متهم.
2306 - (قال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاؤوا) رواه مالك في الموطأ.
هو في (الموطأ) (2 / 865) عن ابن شهاب به.
وهو معضل، بل مقطوع، فإن قول التابعي: (من السنة كذا) ليس في حكم المرفوع كما هو مقرر في علم المصطلح.
وعن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 26 / 1).
2307 - (روي عن عمر رضي الله عنه: (انه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة) لم أقف عليه.
2308 - (روي عن عمر وعلي: (أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين) وروي نحوه عن ابن عباس.
ضعيف. أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال: (جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة).
أخرجه البيهقي (8 / 109 - 110) وابن أبي شبة (11 / 26 / 1).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، من أجل الأشعث فإنه مضعف. ثم هو منقطع بين الشعبي وعمر، كما تقدم قبل حديثين.
وأما أثر علي، فيرويه يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين).
قلت أخرجه البيهقي أيضا.