دينار، أو أثنى عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.
ورجاله ثقات غير مسلم، وهو أبن خالد الزنجي، وفيه ضعف.
2249 - (قول عمر رضي الله عنه: (إن الإبل قد غلت...) الخ).
حسن. ومضى (2247).
2250 - (في كتاب عمروا بن حزم (دية المرأة على النصف من دية الرجل)).
ضعيف. وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ، تبع المصنف فيه الإمام الرافعي! فقال الحافظ ابن حجر في (تخريجه) (4 / 24):
(هذه الجملة ليست في حديث عمر بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله).
قلت: أخرجه البيهقي (8 / 95) من طريق بكر بن خنيس، عن عبادة ابن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (ص). وقال:
(وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي، وفيه ضعيف).
ثم قال بعد صفحة:
(وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي (ص) بإسناد لا يثبت مثله).
قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان).
وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب،