قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله (ص)، فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي (ص): (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)).
أخرجه مسلم (4 / 183) والشافعي (1 63 1) وأبو داود (2185) والسياق له والطحاوي (2 / 9 2 - 30) وابن الجارود (733) والبيهقي (7 / 327) وأحمد (2 / 1 6، 80 - 1 8) من طرق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير وزاد الشافعي وأحمد:
(قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك).
وقال أبو داود عقبه:
(روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد ابن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير، ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي (ص) أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وروى عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير).
قلت: كذا قال، وأبو الزبير ثقة حجة، وإنما يخشى منه العنعنة، لأنه كان مدلسا، وهنا قد صرح بالسماع، فأمنا شبهة تدليسه، وصح بذلك حديثه والحمد لله، وقد ذهب الحافظ ابن حجر في (الفتح) (9 / 308) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذي لا ريب فيه. ولكنه ناقش في دلالته عل عدم وقوع طلاق الحائض، والبحث في ذلك بين الفريقين طويل جدا، فراجعه فيه وفي زاد (المعاد) فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد.
وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، فيرده طريق سعيد بن جبير التي قبله، فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه فإنه قال: