أخرجه أبو داود (5138) والترمذي (1 / 223 - 224) وابن ماجة (2088) والطيالسي (1822) وأحمد (2 / 20، 2 4، 53، 157) من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
قلت: ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي وهو صدوق.
ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات الراجحة وهو ما أخرجه ابن عدي في ترجمة حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط من (الكامل) (103 / 2) عنه عن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد:
(لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فإن طلقها، فقد جاز طلاقه، وعصى ربه، وقد طلق ابن عمر امرأته تطليقة وهي حائض فأجازها رسول الله (ص)، وأمره أن يراجعها، فإذا طهرت طلقها إن شاء، فراجعها ابن عمر، حتى إذا طهرت طلقها).
وإسناده هكذا: ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب ابن أبي حبيب به.
وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا بأس بهم، غير يوسف وهو ابن ماهان، لم أجد له ترجمة، وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده الخطيب في (تاريخه) (11 / 224) وكناه بأبي حفص البزار، وقال:
(حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروي، روى عنه عبد الله بن عدي الجرجاني، وذكر أنه سمع منه ببغداد).
(فائدة أخرى هامة) روى أبو يعلى في (حديث ابن بشار) عقب حديث ابن عمر المتقدم بلفظ. (فمه) (الطريق الرابعة):