لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ:
(كان رسول الله (ص) لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 000) الحديث ويأتي بتمامه بعد حديث. وإن إسناده حسن.
2019 - (قوله (ص) لأم سلمة: (فإن سبعت لك، سبعت لنسائي) رواه أحمد ومسلم) 2 / 222.
صحيح. أخرجه مسلم (4 / 172 - 173) وأبو داود (2122) والنسائي في (الكبرى) (72 / 1) والدارمي (2 / 144) وابن ماجة (1917) والبيهقي (7 / 301) وأحمد (6 / 292) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة.
(أن رسول الله (ص) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي). وقال البيهقي:
(قال سليمان (يعنى الطبراني): لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان).
وتابعه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر به.
أخرجه مسلم.
وتابعه عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن به.
أخرجه مسلم والبيهقي.
وتابعه أيضا عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم بن محمد أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن به.
أخرجه النسائي وأحمد (6 / 307) والبيهقي من طريق ابن جريج قال: