فصل - 2025 - (حديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج (الرجل) (1) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم). أخرجاه).
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 449) ومسلم (73 / 4 1) وكذا أبو داود (2124) والترمذي (1 / 213) وصححه وابن الجارود (724) والبيهقي (7 / 301) عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة به. واللفظ للبخاري.
وفي رواية للبخاري؟
(ولو شئت أن أقول: قال النبي (ص)، ولكن قال: السنة...).
وفي رواية للبيهقي من طريق سفيان عن أيوب وخالد به إلا أنه قال:
(قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)...).
وقد تابعه محمد بن إسحاق عن أيوب وحده به.
أخرجه الدارس (2 / 144) وابن ماجة (1916) والدار قطني (409)