باب شروط استيفاء القصاص 2218 - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل) 2 / 324. لم أره 2219 - (إن الحسن رضي الله عنه (قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر) وقيل (قتله لكفره) وقيل (لسعيه في الأرض بالفساد)).
لم أره 2220 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) (فأهله بين خيرتين)) 2 / 325 صحيح. وهو من حديث أبي شريح الكعبي، وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: علن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أن رسول الله (ص) قال:
(إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص، فقال:
أحلت لرسول الله (ص)، فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة.
ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل):