فصل 2080 - (قال ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) رواه أبو داود والنسائي).
صحيح. أخرجه أبو داود (2195) وعنه البيهقي (7 / 337) والنسائي (2 / 109) من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرج الطحاوي في (المشكل) (1 / 283 - 4 28) والحاكم (2 / 205) وعنه البيهقي (7 / 320 - 321) بهذا الأسناد عن ابن عباس قال:
(ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم، في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن).
وقال:
(صحيح الأسناد). ووافقه الذهبي.
وأقول: إنما هو حسن فقط فإن علي بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما.