وهو رواية لمسلم وأبي داود والآخرين وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
الثالثة: عن يونس بن جبير قال:
(قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي (ص)، فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟)!.
أخرجه البخاري (3 / 459، 485) ومسلم (4 / 182) وأبو داود (2184) والترمذي (1175) وقال: (حديث حسن صحيح) والنسائي (2 / 5 9) وابن ماجة (22 20) والطحاوي والدار قطني! 428) والبيهقي (7 / 325) والطيالسي (رقم 20، 1942) وأحمد (2 / 43، 51، 79) من طرق عنه والسياق للبخاري. وفي رواية لمسلم وغيره:
(قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق).
وفي أخرى له والبيهقي:
(أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق).
وفي ثالثة: (وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت) رواه الدارقطني والبيهقي.
وفي أخرى عن يونس بن جبير:
(أنه سأل ابن عمر، فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة؟.
أخرجه أبو داود (2183) والدار قطني.
الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال:
(طلقت امرأتي وهي حائض...) الحديث نحو رواية يونس وفيه:
(قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟) (1).