باب كفارة القتل 2309 - (عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله (ص) في صاحب لنا أوجب (يعني النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه أحمد وأبو داود).
ضعيف. أخرجه أبو داود (2964) وأحمد (3 / 490 - 491) وكذا البيهقي (8 / 132) من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال:
(أتينا رسول الله ف (ص) في صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل، فقال:
أعتقوا...).
وتابعه عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة به نحوه.
أخرجه أحمد (4 / 107).
وخالفهما ابن علاثة قال: ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة... فأسقط من بينهما الغريف الديلمي.
أخرجه أحمد (3 / 490).
قلت: وابن علاثة فيه ضعف، والغريف الذي أسقطه هو علة هذا الحديث فإنه مجهول كما قال ابن حزم، ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبي عبلة، ولم يوثقه غير ابن حبان.