وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف. لكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبه (11 / 28 / 2) عن شريح قال:
(أتاني عروة البارقي من عند عمر: (أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فرق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل).
قلت: وإسناده صحيح.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبن مسعود.
أخرجه أبن أبي شيبه (11 / 28 / 2) والبيهقي (8 / 95 - 96) بإسناد صحيح عنهما.
صحيح عنهما.
2251 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (دية المعاهد نصف دية المسلم) - وفي لفظ: (أن النبي (ص) بأن عقل أهل الكتاب نصف عق المسلمين) رواه أحمد).
حسن. أخرجه أحمد (2 / 180 و 83 1 و 4 2 2) وأبو داود أيضا (4542 و 4583) والنسائي (2 / 248) والترمذي (1 / 265) وابن ماجة (2644) والبيهقي (8 / 1 10) والطيالسي (2268) من طرق عن عمرو بن شعيب به باللفظ الثاني عند بعضهم، وبمعناه عند الآخرين، وأما اللفظ الأول، فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال:
(الحر) مكان (المسلم). وقال الترمذي:
(حديث حسن).
قلت: وهو كما قال، فإن إسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
وله شاهد أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (188 / 1 / 1) ثنا محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثني أبي عن جدي عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص):
(إن دية المعاهد نصف دية المسلم)، وقال:
(لم يروه عن نافع الا أشعث، ولا عنه إلا الحسن، ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر له.