وزاد النسائي في رواية:
(فلما كلمه تلون وجه رسول الله (ص)، فقال رسول الله (ص): أتشفع في حد من حدود الله؟! فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله).
وإسناده صحيح على شرط مسلم، وعنده التلون فقط. وزاد هو وغيره في آخره:
(ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها).
وقد ورد الحديث عن ابن عمر أيضا وسيأتي في الكتاب (رقم 2403).
2320 - (حديث: (أنه (ص) كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاؤه من بعده لما) 2 / 361 لا أعرفه. وكان المصنف رحمه الله أخذه من مجموع ما ورد في هذا الكتاب (الحدود) من أحاديث وآثار، فمن الأحاديث ما تقدم برقم (2317، 2319).
وما يأتي برقم (2321، 2323، 2333، 2338، 2339، 2343).
2321 - (قوله (ص): (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها)).
صحيح. وقد مضى برقم (1464).
2322 - (حديث: (أمر برجم ماعز ولم يحضره)).
صحيح. وقد جاء من حديث جماعة من أصحاب النبي (ص):
الأول: أبو هريرة رضي الله عنه قال.
(أتى رجل رسول الله (ص) وهو قي المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي (ص) فقال: أبك، جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي (ص): اذهبوا به فارجموه، قال ابن شهاب: