أبى الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سئ الحفظ، إلا في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث، وهذا منها، فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه. وخفي هذا على البوصيري فقال في (الزوائد) (123 / 1):
(هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. ورواه البزار في (مسنده) من حديث أبي هريرة).
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي من طريق جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال.: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال:
(لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء (زاد في رواية): من اللبن). وقال:
(رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه).
(قلت: وقد أخرجه الشافعي (1578) وعنه البيهقي من طريق سفيان عن هشام بن عروة به موقوفا.
وإسناده صحيح.
وأما إسناد المرفوع، ففيه عنعنة ابن إسحاق.
2151 - (حديث عائشة مرفوعا: (إنما الرضاعة من المجاعة) متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 149 و / 3 / 420) ومسلم (4 / 170) والنسائي (2 / 83) والدارمي (2 / 158) وأحمد (6 / 94 و 138 و 174 و 214) من طريق مسروق قال: قالت عائشة:
(دخل علي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وعندي رجل قاعد،