في (الدر) (6 / 230):
أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. وعبد بن حميد عن ابن عمر موقوفا. وابن مردويه عنه مرفوعا.
قلت: وثبت معناه عن ابن عمر مرفوعا في حديثه الآتي في الكتاب.
2052 - (حديث فاطمة: (أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها)).
صحيح. أخرجه مسلم وغيره من حديثها، وقد ذكرت سياقه تحت الحديث (1804) الطريق الثانية.
2053 - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه (أنه طلقها أخر ثلاث تطليقات) متفق عليه) 235 / 2 صحيح. وهو رواية في حديث عائشة المتقدم (1887)، وهو عند مسلم، وعزاه المصنف للمتفق عليه، ولم أره بهذا اللفظ عند البخاري، وقد عزاه الحافظ في شرحه (9 / 321) إلى (كتاب الأدب) منه، وفي مكان آخر (9 / 412) إلى (اللباس)، وهو وهم منه، فإن الحديث في الكتابين اللذين أشار إليهما بلفظ آخر، فأقتضى التنبيه.
2054 - (في حديث ابن عمر قال: (قلت: يا رسول الله:
أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك) رواه الدارقطني) 2 / 235 منكر. أخرجه الدارقطني (438) وكذا البيهقي 7 / 330) من طريق شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: نا عبد الله بن عمر.:
أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين