(صحيح على شرط الشيخين).
قلت: الطفاوي: لم يخرج له مسلم، ثم هو فيه كلام، وفي (التقريب):
(صدوق يهم).
فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.
8 - حديث أذينة، يرويه عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه به مثل لفظ الكتاب.
أخرجه الطيالسي (1370): حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي مدلس وكان اختلط لكان صحيحا، وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبراني أيضا في (الكبير) (1 / 44 / 2) من طرق عنه. وكذلك رواه البغوي وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبي الأحوص كما في (الإصابة) (1 / 24).
2085 - (عن ابن عمر قال: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق - يعني: المؤلي -) رواه البخاري) 2 / 261.
قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) صحيح. أخرجه مالك (2 / 556 / 18) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول:
(أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفئ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف).
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (3 / 469) وكذا الشافعي (1663) والبيهقي (7 / 377).
وأما الآثار التي علقها البخاري، فهي صحيحة كلها: