عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص):
(طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان).
أخرجه ابن ماجة (2079) والدار قطني والبيهقي (7 / 369) وقالا:
(تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا، وكان ضعيفا، والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا).
قلت: وقد أخرجه مالك (2 / 574 / 49) عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا.
والدار قطني من طريق سالم عنه به وقال:
(وهذا هو الصواب، وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي (ص) منكر غير ثابت من وجهين:
أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والوجه الآخر، أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث (يحتج بروايته).
2067 - (عن عمر قال: (ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين) رواه الدارقطني) 20 / 242 صحيح. أخرجه الدارقطني (419) وكذا الشافعي (1607) وعنه البيهقي (7 / 425) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وفي رواية للبيهقي بلفظ:
(عدة الأمة إذا لم تحض شهرين، وإذا حاضت حيضتين).
أخرجه من طريق شعبة: حدثني محمد بن عبد الرحمن به.
وهذا صحيح أيضا.