بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي (ص) فذكرت ذلك له قولهما، فقال: لا، إلا أن تكوني حاملا. واستأذنته للانتقال... الحديث وقد مضى بتمامه تحت الحديث (1804) بسياق مسلم، وهذا سياق أحمد وكذا هو عند أبي داود، وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق، وأخرجه النسائي (2 / 116 - 117) من طريق شعيب قال: قال الزهري به.
2160 / 1 - (حديث: (لا ضرر ولا ضرار).) 2 / 302 صحيح. وقد مضى (896).
2161 - (حديث عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: (يفرق بينهما) رواه الدارقطني).
ضعيف. أخرجه الدارقطني (415) وعنه البيهقي (7 / 470) وابن الجوزي في (التحقيق) (3 / 117 / 2) من طريق إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال (يفرق بينهما). ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور نا حماد ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي (ص) بمثله:
قلت: وهذا إسناد ظاهره الحسن، ولكنه قد أعل بعلة خفية، فقال ابن أبي حاتم (1 / 430)؟
(سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور (فذكره) قال أبي:
وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث. وذلك أن الحديث إنما هو: (عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي (ص): (ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني)) فتناول هذا الحديث).
قلت: وفي هذا رد على من زعم أن الوهم في هذا الحديث إنما هو من الدارقطني، وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا في (تلخيص الحبير) (4 / 8 - 9) بكلام لا يخلو من نظر. وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح)