2001 - (قال جابر: (من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتي)).
صحيح. أخرجه البيهقي (7 / 195) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:.
(قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها، فأنزل الله عز وجل! نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها...) الخ. وقال:
(رواه مسلم في (الصحيح) عن قتيبة بن سعيد).
قلت: هو عند مسلم كما قال (4 / 156) لكنه لم يسق لفظه، وإنما أحال به على لفظ قبله، ليس فيه هذه الزيادة: (من بين يديها...).
وزاد في رواية له وكذا الطحاوي في (شرح المعاني) (2 / 23) من طريق الزهري عن محمد بن المنكدر:
(إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد).
وأخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (8 / 93 / 2) من هذه الطريق بلفظ (كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة، وكانت قريش تشرح شرحا