2225 - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية) 20 / 326 صحيح. أخرجه البيهقي (8 / 59) من طريق يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال:
(وجد رجل عند امرأته رجلا، فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رض الله عنه، فوجد عليها بعض إخوتها، فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية).
وأخرجه ابن أبي شيبة (11 / 31 / 1): نا وكيع: نا الأعمش به نحوه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه من طريق جرير بن حازم عن سليمان الأعمش به ولفظه:
(أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فعفا أحدهم، فقال عمر للباقين: خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله) وإسناده صحيح أيضا.
وقد تابعهما معمر عن الأعمش به نحوه، وقد ذكرته قبل حديث.
2225 - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: (إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها) رواه مسلم).
ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من (الستة) سوى ابن ماجة، فرواه (2694) من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم ثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله (ص) قال: