22314 و 2230).
2313 - (روي: (أنه أتي بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها)).
صحيح. أخرجه البيهقي (8 / 236) من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسي أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:
(أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي رضي الله عنه: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها، ففعل).
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله العبسي وهو صدوق.
وله شاهد مرفوع، يرويه حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال:
(استكرهت امرأة على عهد النبي (ص)، فدرأ عنها الحد).
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (11 / 68 / 1) وعنه البيهقي (8 / 235) وقال:
(زاد غيره فيه: وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا). وقال:
(وفي هذا الاسناد ضعف من وجهين:
أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار.
والآخر: أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. قاله البخاري وغيره.
قلت: وفي الباب قصة أخرى عن عمر تأتي برقم (2314)