عصيت ربك فبانت منك امرأتك) رواه أبو داود) 2 / 235 - 236.
صحيح. أخرجه أبو داود (2197) ومن طريقه البيهقي (7 / 331): حدثنا حميد بن مسعدة ثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد به وزاد في آخره:
(وإن الله قال: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) في قبل عدتهن).
قلت: وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ في (الفتح) (9 / 316) وهو على شرط مسلم، وقال أبو داود عقبه:
(روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس.
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس. ورواه الأعمش عن مالك ابن الحارث عن ابن عباس. وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث، إنه أجازها، قال: وبانت منك. نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير).
قال أبو داود:
(وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس:
(إذا قال (أنت طالق ثلاثا) بفم واحد، فهي واحدة).
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة).
ثم قال أبو داود:
(وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه، ثم إنه رجع عنه. يعنى ابن عباس).