والآخر: الجملة الآخرة منه.
وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع.
وهذا إسناد صحيح إذا كان من دون أيوب ثقة كما هو الظاهر من ذكر الحافظ هذا القدر من إسناده. والله أعلم.
2140 - (أثر عمر: (أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق)) 2 / 289 لم أقف عليه الآن.
2141 - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: (لا تفسدوا علينا سنة نبينا (ص): (عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا) ولا يصح: قاله أحمد).
أخرجه أبو داود (2308) وابن أبي شيبة (5 / 162) وعنه ابن الجارود (769) وكذا ابن حبان (1333) والحاكم (2 / 208) والبيهقي (7 / 447 - 448) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص.
قلت: وهذا اسناد رجاله ثقات رجال مسلم، غير أن مطرا وهو ابن طهمان الوراق فيه ضعف من قبل حفظه، وقال الذهبي في (الميزان) بعد أن ذكر من ضعفه:
(فمطر من رجال مسلم، حسن الحديث)!
وقال في (الضعفاء):
(صدوق قد لين).
وقال الحافظ في (التقريب):
(صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف). وأما الحاكم فقال: